السيد اليزدي

553

العروة الوثقى ( موسوعة الإمام الخميني 24 و 25 )

يمكن استحقاق العامل للُاجرة إذا كان جاهلًا بالحال « 1 » . ( مسألة 20 ) : لو جعل المالك للعامل مع الحصّة من الفائدة ملك حصّة من الأصول - مشاعاً أو مفروزاً - ففي صحّته مطلقاً ، أو عدمها كذلك ، أو التفصيل بين أن يكون ذلك بنحو الشرط فيصحّ ، أو على وجه الجزئية فلا ، أقوال ، والأقوى الأوّل « 2 » ؛ للعمومات ، ودعوى : أنّ ذلك على خلاف وضع المساقاة ، كما ترى ، كدعوى : أنّ مقتضاها أن يكون العمل في ملك المالك ؛ إذ هو أوّل الدعوى ، والقول بأ نّه لا يعقل أن يشترط عليه العمل في ملك نفسه ، فيه : أنّه لا مانع منه إذا كان للشارط فيه غرض أو فائدة كما في المقام ؛ حيث إنّ تلك الأصول وإن لم تكن للمالك الشارط ، إلّاأنّ عمل العامل فيها ينفعه في حصول حصّة من نمائها ، ودعوى : أنّه إذا كانت تلك الأصول للعامل بمقتضى الشرط فاللازم تبعية نمائها لها ، مدفوعة ؛ بمنعها بعد أن كان المشروط له الأصل فقط في عرض تملّك حصّة من نماء الجميع ، نعم لو اشترط كونها له على وجه يكون نماؤها له بتمامه كان كذلك ، لكن عليه تكون تلك الأصول بمنزلة المستثنى من العمل ، فيكون العمل فيما عداها ممّا هو للمالك بإزاء الحصّة من نمائه مع نفس تلك الأصول . ( مسألة 21 ) : إذا تبيّن في أثناء المدّة عدم خروج الثمر أصلًا ، هل يجب على العامل إتمام السقي ؟ قولان ؛ أقواهما العدم . ( مسألة 22 ) : يجوز أن يستأجر المالك أجيراً للعمل مع تعيينه نوعاً ومقداراً بحصّة من الثمرة أو بتمامها بعد الظهور وبدوّ الصلاح ، بل وكذا قبل

--> ( 1 ) - الجهل بالحال لا يوجب عدم الاستحقاق ، كما مرّ نظيره في الإجارة وغيرها . ( 2 ) - الأحوط أن يجعل على نحو الشرط وإن كان الأقوى ما في المتن .